أربعة قيود لتطبيق قانون العقوبات البديلة
في دوريةلرئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، والتي دخلت حيز التنفيذفي 22 غشت الماضي دعا الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية
إلى التقيد بأربعة توجيهات لضمان التطبيق الأمثل للقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة:
وأوضحت دورية رئاسة النيابة العامة الإجراءات التي يُسندها القانون رقم 43.22 أنها تختلف حسب طبيعة العقوبة البديلة المراد تنفيذها.
– المنفعة العامة:
القانون يُخوِّل للنيابة العامة، تنفيذ العقوبة البديلة من أجل المنفعة العامة، والتي تتطلب مجموعة من الصلاحيات والإجراءات، مثل قيامها، داخل أجل لا يتجاوز خمسة أيام من صدور حكم المحكمة القاضي بالعقوبة البديلة، وذلك بمباشرة الإجراءات اللازمة.
-المراقبة الإلكترونية:
وأوضحت الدورية، أنه يُمنح للنيابة العامة دور محوري لضمان حسن سير إجراءات التنفيد قانون العقوبات البديلة والذي يُسند فيه للإدارة المكلفة بالسجون مهمة تتبع تنفيذ المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.
وفي هذا الصدد، يضطلع وكيل الملك باتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من تنفيذ تدبير المراقبة الإلكترونية المحدد في الحكم القضائي.
-تنفيذ العقوبات:
وأشار المصدر ذاته إلى تعدد العقوبات البديلة، مثل تقييد بعض الحقوق أو الإلتزام بتنفيذ بعض التدابير. ويتم متابعة تنفيذ هذه العقوبات من قِبل إدارة السجون، بينما يمكن لوكيل الملك مراقبة التنفيذ من خلال زيارات أو تقارير.
-اعتماد الغرامة اليومية كبديل للعقوبة الحبسية:
كما أشارت الدورية إلى أنه يمكن للمحكوم عليه استبدال عقوبته بأداء غرامة يومية تتراوح قيمتها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة، شريطة الالتزام بأداء قيمة الغرامة في أجل ستة أشهر قابلة للتمديد لنفس المدة.
وأوضحت الدورية أن يمكن لوكيل الملك إلتماس تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية إذا أخل المحكوم عليه بالجدولة الزمنية لأداء الغرامة اليومية.
وفق الضوابط التي حددها قاضي تطبيق العقوبات.